السرخسي

841

شرح السير الكبير

فإن من قال أوصيت لفلان بجارية من جواري ، فمات وليس له جوار ، لم يكن للموصى له شئ . ولو قال بجارية . أعطى قيمة جارية من ماله . فإن مات ولا مال له فلا شئ للموصى له . فكذلك حكم التنفيل . إن لم يوجد في المطمورة شئ وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم النفل . لان ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه . 1485 - فإن دخل واحد ( 1 ) من المسلمين ( ص 191 ) ونادى أنه ليس خلف هذا الباب أحد . ثم دخل ( 2 ) جماعة فالنفل لأول خاصة . لأنه تقيد بحال بقاء الخوف ، وقد زال ذلك حين سمعوا النداء من الأول . بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ولم يسمعوا من الأول كلاما حتى دخلوا على إثره قبل أن يستبين لهم شئ لأنهم دخلوا في حال بقاء الخوف ، فهم كالداخل أولا في استحقاق النفل . 1486 - ولو دخل قوم من بابها ، وتدلى قوم من فوقها . دلاهم غيرهم بإذنهم ، حتى د خلوا وسطها ، فلكل واحد منهم النفل إذا كان الأمير قال : من دخلها .

--> ( 1 ) ب " داخل " . ( 2 ) ب " دخلت " .